إذا اختلف الصباغ ورب الثوب 
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ليصبغه فصبغه، فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران   . 
فقالت طائفة: القول قول رب الثوب مع يمينه. هذا على قول  الشافعي  ، وبه قال  أبو ثور  ، وأبو حنيفة،  وأبو يوسف  ، ومحمد   . 
وقال  مالك   : القول قول الصباغ، إلا أن [يأتي] بأمر لا يستعملون مثله . 
وروي عن الحسن  أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب فيقول: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول  [ ص: 182 ] قول الخياط. وكذلك قال  ابن أبي ليلى  ، وأحمد   [و] إسحاق . 
واختلفوا في الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول له: إن كان يقطع قميصا فاقطعه، فقال: هو يقطع، ثم قطعه فلم يكفه   . 
فقالت طائفة: لا شيء عليه. كذلك قال  أبو ثور   . 
وقال أصحاب الرأي: الخياط ضامن لقيمة الثوب، لأنه أمره أن يقطعه إن كان يكفيه . 
قالوا: ولو قال لخياط: انظر إلى هذا الثوب يكفيني قميصا؟ قال: نعم. فقال رب الثوب: اقطعه فقطعه، فإذا هو لا يكفيه  فإن هذا لا يضمن، وليس بمنزلة الأول، هذا قد أمره أن يقطعه، والباب الأول قال: إن كان يكفيني فاقطعه، فحيث غره ضمن قيمة الثوب . 
قال  أبو ثور   : إن كان قد غره في الأولى فقد غره في هذه، ولا فرق بينهما . 
				
						
						
