مسألة:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال استئجار النائحة والمغنية. وممن كره [ذلك] الشعبي ، والنخعي ، ومالك .
وقال أبو ثور ، والنعمان ، ويعقوب ، ومحمد : لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنواح، وكذلك نقول .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل شراء المغنيات، ولا [بيعهن، ولا تعليمهن] ، ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام، ثم تلا هذه الآية: ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) الآية" . [ ص: 192 ]
وروي عن ابن عباس في هذه الآية: أنه شراء المغنية أو الغناء .


