ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما زاد فله .
فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) فلا شيء له. روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بذلك بأسا .
وكذلك قال ابن سيرين ، وأحمد ، وإسحاق . وقال أحمد: وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء .
وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك النخعي، وحماد [و] الكوفي، وسفيان الثوري . وروي عن الحسن أنه كره ذلك. وقال مالك : لا خير في أن يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها، فإن ابتاعها فله أجر مثله .
قال أبو بكر : هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) ازددت فهو لك، فإن باعه [فله] أجر مثله فيما باعه . [ ص: 197 ]


