ذكر دفع الرجل الثوب ليبيعه بكذا فما زاد فله 
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب أو غيره ليبيعه بكذا فما زاد فله   . 
فقالت طائفة: بيعه جائز، ويكون له ما ازداد، فإن لم (يزد) فلا شيء له. روي عن  ابن عباس  أنه كان لا يرى بذلك بأسا . 
وكذلك قال  ابن سيرين  ، وأحمد  ، وإسحاق   . وقال أحمد:  وهل هذا إلا مثل المضاربة، لعله لا يربح المضارب. وقال أحمد: فإن لم يزدد شيئا فلا يكون له شيء . 
وكرهت طائفة ذلك. كره ذلك  النخعي،  وحماد   [و] الكوفي،   وسفيان الثوري   . وروي عن الحسن  أنه كره ذلك. وقال  مالك   : لا خير في أن يقول الرجل للرجل: بع سلعتي هذه ولك نصف ثمنها،  فإن ابتاعها فله أجر مثله . 
قال  أبو بكر   : هذه أجرة مجهولة، إذا قال: (فإن) ازددت فهو لك، فإن باعه [فله] أجر مثله فيما باعه .  [ ص: 197 ] 
				
						
						
