إجارة الرقيق للخدمة 
قال  أبو بكر   : إذا استأجر الرجل عبدا ليخدمه كل شهر بأجر معلوم  فالإجارة جائزة في قول  الشافعي  ، وأبي حنيفة  ،  وأبي ثور   . 
فإن أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة ودافعه المستأجر ففي قول  الشافعي  ،  وأبي ثور   : الأجرة حالة. وبه أقول . 
وفي قول أبي حنيفة   - آخر قوليه - : يأخذ أجر يوم بيوم. وكذلك قال أبو يوسف  ومحمد   . 
وقال  أبو ثور   : يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، بالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس . 
وفي قول أبي حنيفة   : يستخدمه من السحر إلى بعد عشاء الآخرة، وإلى أن ينام الناس، وإنما يخدمه كما يخدم الناس . 
وفي قول  أبي ثور   : ليس له أن يمنعه من صلاة فرض، ولا صلاة تطوع مثل ركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، والوتر بعد العشاء الآخرة . 
وحكي عن  الثوري   وابن المبارك  أنهما قالا: لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة . 
قال  أبو بكر   : وكذلك نقول .  [ ص: 202 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					