ذكر المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه
واختلفوا في المكاتب يشترط عليه سهما من ميراثه ، فأبطلت طائفة هذا الشرط ، كان عطاء يقول : لا ، شرط الله قبل شرطهم . وقال إبراهيم النخعي في رجل كاتب مكاتبا واشترط ولاءه وداره وميراثه ، قال : ليس شرطه بشيء ، الميراث على كتاب الله .
وكان أحمد يقول : أما سهما في ماله فإنه لا يجوز ذلك ، ميراثه لولده . قيل لأحمد : أو هدية في كل سنة ؟ قال : أما الهدية إذا بينها بشيء يسميه بعينه فذلك واجب عليه حتى يعتق .
قال إسحاق : لا يجوز له شرط من ذلك . وقد روينا عن إياس بن معاوية أن عدي بن أرطاة سأل الحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت ، قال : فقلت : جائز ، وقال الحسن : ليس بشيء . قال : فكتب فيها عدي إلى عمر بن عبد العزيز ، فكتب بمثل قول الحسن أنه ليس بشيء .
قال أبو بكر : يشبه مذهب الشافعي أن المكاتبة تفسد إذا شرط على المكاتب في عقد الكتابة ، إنك إذا مت بعد أن تؤدي فلنا سهم من ميراثك ، والذي قاله هؤلاء من إبطال الشرط حسن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط" وقد قضى الله أن ميراث الحر بين ورثته ، فإذا شرط عليه خلاف كتاب الله ، فهو أولى أن يكون باطلا . [ ص: 483 ]


