الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلافهم فيما يجب لها إن حملت من وطئه إياها

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيما يجب لها إن حملت (من وطئه إياها) .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : تخير ، فإن شاءت مضت على كتابتها ، وإن شاءت كانت أم ولد .

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك بن أنس ، والزهري ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن كتابتها تبطل إذا هي حملت ، هكذا قال الحكم بن عتيبة ، وحكى عبد الرزاق هذا القول عن ابن أبي سبرة ، ويحيى بن سعيد ، وكان الشافعي وأصحاب الرأي يقولون : إن مضت في كتابتها ثم مات السيد ، عتقت بموته وسقط عنها بقية كتابتها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : بالقول الأول أقول في المسألة الأولى ، وكما قال الشافعي أقول في الثانية . [ ص: 488 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية