الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة :

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه إذا لم يكن عنده [فضاء] يبيعها في دينه وفي رقبته . قال الشافعي : وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح ويبيعها . وقال النعمان : وأما أم الولد فإن اشتراها مع ولدها منه ثم مات الولد فله أن يبيعها من قبل أنه إن مات ولها ولد سعى ولدها وسعت معه في الكتابة ، وإذا لم يكن لها ولد لم يسع وسعت . قال يعقوب : تسعى ولا تباع ، وليس للمكاتب أن يبيعها وإن مات ولدها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية