الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرجل يملك الأمة بنكاح فتلد منه ثم يشتريها هل تكون له بذلك الولد أم ولد يلزمه أحكام أمهات الأولاد أم لا ؟

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل ينكح الأمة فتلد له أولادا ثم يشتريها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : لا يكون حكمها حكم أمهات الأولاد حتى تحمل بعدما يشتريها ، هذا قول مالك والشافعي وروي ذلك عن طاوس ، وقالت طائفة : هي أم ولد ، كذلك قال الحسن البصري ، وأصحاب الرأي ، وقال أصحاب الرأي : إذا قال : فجرت بها ثم ولدت مني لم تصر أم ولد له فدع القياس في هذا ، فإن ملك ابنها عتق عليه ولا يثبت نسبه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية