ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل الذي كان عليه جابر بن عبد الله .
8467 - حدثنا محمد بن [إسماعيل ] قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: سمعت عامرا يقول: حدثني جابر بن عبد الله أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله .
واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت .
فقالت طائفة: إذا ضربها ضربا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدى) فليس عليه شيء. كذلك قال أحمد وإسحاق . حدثني ابن يزيد عن إسحاق عنهما .
وكذلك قال أبو ثور إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة [ ص: 138 ] تكون منها أو كبحها كذلك، فلا ضمان عليه .
وكان سفيان الثوري يقول: إذا ضربها فماتت فهو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب. قال أبو حنيفة : إذا ضربها فعطبت أو كبحها باللجام فأعطبها ذلك فهو ضامن، إلا أن يأذن له صاحب الدابة في ذلك .
وقال أبو يوسف ومحمد : يستحسن أن لا يضمنه إذا لم يتعدى في الضرب والكبح، والضرب كما يضرب الناس في الموضع الذي يضربون فيه، فإذا كان في ذلك تعد فهو ضامن .
وقال مالك : إذا ضرب ما لا يضرب مثله، أو حيث لا يضرب فهو ضامن .


