مسائل: 
واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به في أكثر من ذلك فله درهمان  . 
فقالت طائفة: هذه أجرة فاسدة، فإن بلغ به الموضع فله كراء المثل . 
هذا قول  أبي ثور  ، وبه نقول، وذلك لأن الأجرة عقدت على مجهول . 
وقالت طائفة: إن دخل في يومين فله عشرة دراهم، وإن أبطأ به فله أجر مثله، لا ينقصه من درهمين ولا يجاوز به عشرة دراهم في قياس قول أبي حنيفة   . وأما في قياس قول أبي يوسف  ومحمد  فهو على الشرط .  [ ص: 139 ] 
وإذا اكترى دابة إلى العشي، فإذا زالت الشمس فذلك العشي في قول  أبي ثور  ، وأبي حنيفة  ، وأبي يوسف  ، ومحمد   . 
وإذا اكترى دابة بدرهم يوما فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند غروب الشمس في قول  أبي ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وإذا اكترى دابة ليلة ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر  في قول  أبي ثور  ، والنعمان  ، وصاحبيه . 
واختلفوا في الدابة يكتريها الرجل إلى المكان ويقبضها ثم يذكر أنها تلفت   . 
فقالت طائفة: إذا ذهب بها فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري . 
هذا قول  سفيان الثوري   . 
وقال أحمد  في هذه المسألة: كلما كان هلاكه هلاكا ظاهرا فليس عليه ضمان أنه مؤتمن. من أين يجيء هذا في الصحراء ببينة؟! وكذلك قال  إسحاق   . 
وقال  الأوزاعي:  إذا سرقت فهو لها ضامن، وإذا أمره أن يردها إليه فسرقت فلا شيء عليه، ولا على رسوله .  [ ص: 140 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					