ذكر إباحة ضرب الدواب المكتراة 
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الجمل الذي كان عليه  جابر بن عبد الله   . 
 8467  - حدثنا محمد بن [إسماعيل   ] قال: حدثنا أبو نعيم  قال: حدثنا  زكريا بن أبي زائدة  قال: سمعت عامرا  يقول: حدثني  جابر بن عبد الله  أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربه ودعا له فسار سيرا لم يسر مثله  . 
واختلفوا في المكتري يضرب الدابة فتموت   . 
فقالت طائفة: إذا ضربها ضربا يضرب صاحبها مثله إذا لم (يتعدى) فليس عليه شيء. كذلك قال أحمد  وإسحاق   . حدثني ابن يزيد  عن  إسحاق  عنهما . 
وكذلك قال  أبو ثور  إذا كان ضربها كما يضرب الناس الدواب لحادثة  [ ص: 138 ] تكون منها أو كبحها كذلك، فلا ضمان عليه . 
وكان  سفيان الثوري  يقول: إذا ضربها فماتت فهو ضامن إلا أن يكون أمره أن يضرب. قال أبو حنيفة   : إذا ضربها فعطبت أو كبحها باللجام فأعطبها ذلك فهو ضامن، إلا أن يأذن له صاحب الدابة في ذلك . 
وقال أبو يوسف  ومحمد   : يستحسن أن لا يضمنه إذا لم يتعدى في الضرب والكبح، والضرب كما يضرب الناس في الموضع الذي يضربون فيه، فإذا كان في ذلك تعد فهو ضامن . 
وقال  مالك   : إذا ضرب ما لا يضرب مثله، أو حيث لا يضرب فهو ضامن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					