مسائل:
واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به في أكثر من ذلك فله درهمان .
فقالت طائفة: هذه أجرة فاسدة، فإن بلغ به الموضع فله كراء المثل .
هذا قول أبي ثور ، وبه نقول، وذلك لأن الأجرة عقدت على مجهول .
وقالت طائفة: إن دخل في يومين فله عشرة دراهم، وإن أبطأ به فله أجر مثله، لا ينقصه من درهمين ولا يجاوز به عشرة دراهم في قياس قول أبي حنيفة . وأما في قياس قول أبي يوسف ومحمد فهو على الشرط . [ ص: 139 ]
وإذا اكترى دابة إلى العشي، فإذا زالت الشمس فذلك العشي في قول أبي ثور ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .
وإذا اكترى دابة بدرهم يوما فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند غروب الشمس في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي .
وإذا اكترى دابة ليلة ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر في قول أبي ثور ، والنعمان ، وصاحبيه .
واختلفوا في الدابة يكتريها الرجل إلى المكان ويقبضها ثم يذكر أنها تلفت .
فقالت طائفة: إذا ذهب بها فجاء فقال: قد ماتت في بعض الطريق، فالقول قول المستكري .
هذا قول سفيان الثوري .
وقال أحمد في هذه المسألة: كلما كان هلاكه هلاكا ظاهرا فليس عليه ضمان أنه مؤتمن. من أين يجيء هذا في الصحراء ببينة؟! وكذلك قال إسحاق .
وقال الأوزاعي: إذا سرقت فهو لها ضامن، وإذا أمره أن يردها إليه فسرقت فلا شيء عليه، ولا على رسوله . [ ص: 140 ]


