ذكر جحود المستودع الوديعة  
واختلفوا في الرجل يودع الرجل مالا فيطلب منه المودع المال . 
فقال : ما أودعتني شيئا ، وأقام المودع البينة أنه أودعه مالا معلوما . 
ففي قول  مالك   والأوزاعي   والشافعي  وإسحاق   :هو ضامن لها . 
وقال أصحاب الرأي في رجل استودع رجلا مالا ، ثم جاء يطلبه منه فجحده المستودع ، فاختصما إلى القاضي ، فأقام رب الوديعة البينة أنه استودعه ألف درهم ، وأقام المستودع البينة أنها ضاعت   . قال : المستودع ضامن . قلت : فإن قال : لم يودعني شيئا ، ثم قال بعد ذلك : قد أودعني ولكنها هلكت . قال : لا يصدق على الهلاك ، وهو ضامن . 
قال قائل : ليس ذلك بإكذاب منه للبينة ، إذ جائز أن يكون أنسي الوديعة ، وذكر في وقت ثان ، فأقام البينة ، وهو صادق في الوقتين ، والمكذب لبينته من تشهد له البينة وتبقى شهادتهما ويدعي غير ما شهدت  [ ص: 336 ] به ، والبينة في هذا الموضع إنما شهدت للمدعي بما ادعى في الوقت الثاني ، فالبينة في الوقت الثاني جائزة . قال : وهذا قول يدل عليه النظر (و) إن لم يمنع منه إجماع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					