[ ص: 306 ] كتاب الوديعة
. [ ص: 307 ] قال الله جل ذكره : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) . فأمر الله جل ثناؤه برد الأمانات إلى أهلها أمرا عاما . وأجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها : الأبرار منهم والفجار .
ذكر تلف الوديعة .
8602 - روينا عن ابن عباس أنه قال في قوله ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) قال : هي مسجلة للبر والفاجر .
حدثنا زكريا بن أبي داود ، قال : حدثنا إسحاق بن راهويه ، قال : أخبرنا عمرو بن محمد ، عن سفيان ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس أنه قال في قوله . . .
أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها .
وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة حيث يجب أن تحرز الودائع ، ثم تلفت من غير جناية منه عليها ولا استهلاك لها ، أن [ ص: 308 ] لا ضمان عليه .
روينا عن أبي بكر الصديق ، أنه أتى في وديعة ضاعت فلم يضمنها .
وممن مذهبه ألا يضمن المودع : شريح ، والنخعي ، ومالك ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأبو الزناد والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وروينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يقولان : ليس على مؤتمن ضمان .
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه كان لا يضمن الوديعة .
8603 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد بن منصور ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب : أن لا ضمان فيها .
8604 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا [ ص: 309 ] حفص ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن هلال بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن عكيم ، أن عمر بن الخطاب كان لا يضمن الوديعة .
8605 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الحربي ، قال : حدثنا شعبة ، عن جابر الجعفي ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، أن عليا وعبد الله كانا يقولان : ليس على مؤتمن ضمان .
قال أبو بكر : وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا موقوفا في هذا المعنى ، وفي إسناده مقال .
8606 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا أبو الوليد همام ، عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "ليس على المستودع ضمان" .
قال أبو بكر : مثنى ضعيف ، وقد تكلم فيما يرويه الثقات عن [ ص: 310 ] عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وفي القول به .
قال أبو بكر : قبول قول المودع إذا قال : قد تلفت الوديعة كالإجماع من أهل العلم إلا ما روي عن عمر بن الخطاب .
8607 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال : أخبرنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن أنس ، أنه ضاعت عنده وديعة فذهبت من بين ماله ، فأغرمه عمر بن الخطاب .
وكان أحمد وإسحاق يقولان : لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة كما ضمن عمر بن الخطاب أنسا .


