الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الوديعة يخرجها المودع من مكانها أو ينفقها ثم يرد بدلها في موضعها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المودع يخرج الوديعة من موضعها ثم يردها حيث كانت .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : لا ضمان عليه . كذلك قال مالك ، وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : إذا كانت الوديعة دراهم فأنفق بعضها ثم رد مثل الدراهم التي أنفق في الوديعة قال : يسقط عنه الضمان . [ ص: 316 ]

                                                                                                                                                                              ووافق أصحاب الرأي مالكا في الوديعة يخرجها المودع من موضعها ثم يرد مكانها ، قالوا : لا ضمان عليه إن تلفت بعد أن ردها إلى موضعها ، وخالفوه إذا أنفقها ثم رد مكانها مثلها وخلطها بالوديعة قالوا : يضمن مثلها إذا تلفت بعد ذلك .

                                                                                                                                                                              وخالف الشافعي مالكا وأصحاب الرأي وقال : يضمن إذا أخرجها من مكانها ثم ردها أو أنفقها ثم رد مكانها في الوجهين جميعا ، وقال في الرجل يودع عشرة دراهم فيخرج منها درهما فيستعمله ، ثم يرد الدرهم فيخلطه بالتسعة الدراهم ، قال : يضمن الدرهم ، ولا يضمن التسعة .

                                                                                                                                                                              وذكر الربيع أن قوله ذلك إذا كان الدرهم يتميز من الدراهم ، فإن كان لا يتميز ضمن العشرة كلها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : قول الشافعي صحيح .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية