ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف 
أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وعنده وديعة تعرف بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها ، وأن تسليمها إليه يجب   . 
واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة ، غير أنها لا توجد بعينها ، وعليه دين .  [ ص: 317 ] 
فقالت طائفة : هي والدين سواء . هذا قول  النخعي  ،  والشعبي  ،  وداود بن أبي هند  ، وروي ذلك عن  طاوس  ،  والزهري  ، وأبي حفص  ،  وعطاء  ، وشريح  ، ومسروق  ، وبه قال  مالك  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، والنعمان  وأصحابه . 
وقد روينا عن  النخعي  أنه قال : (الوديعة قبل) الدين . 
وروينا عنه أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة والأمانة والمضاربة والدين ، قال : الأمانة قبل الدين   . 
وقال الحارث العكلي   : إذا أقر الرجل عند موته بألف درهم دين وألف درهم مضاربة قال : يبدأ بالدين ، فإن فضل شيء كان لصاحب المضاربة   . 
وكان  ابن أبي ليلى  يقول في الوديعة إذا مات ولم توجد بعينها فليس بشيء . 
وحكى  الشافعي  عنه أنه قال في الرجل يموت وعليه دين معروف ، وقبله وديعة بغير عينها  ، قال : هي للغرماء ، وليس لصاحب الوديعة شيء ،  [ ص: 318 ] لأن الوديعة مجهولة ليس بشيء بعينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					