مسألة : 
وإذا استودع رجلان رجلا مالا دنانير أو دراهم أو ثيابا فجاء أحدهما ، وشريكه في المال غائب ، فقال المستودع : ادفع إلي حصتي   . 
فقالت طائفة : لا يدفع إلى أحدهما شيئا حتى يجتمع هو وصاحبه . 
هكذا قال النعمان   . 
وقال يعقوب  ، وابن الحسن   : يقسم ذلك ويدفع إليه حصته ، لا تكون قسمته جائزة على الغائب . 
وقال قائل : الواجب على المستودع ألا يمنع الحاضر من حقه ، وذاك أن الشريك لو كان حاضرا فامتنع من مقاسمته كان على المودع أن يمنعه من ظلمه ، ويدفع إلى ذي الحق حقه ، لأن في هذا نصر المظلوم ومنع الظالم من الظلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					