ذكر عظام الميتة والعاج
واختلفوا في بيع عظام الميتة والعاج والانتفاع به .
فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به .
فممن كره ذلك: عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، [ ص: 22 ] ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل - رحمهم الله، وقال أحمد : هو ميتة فكيف يستعمل .
[ورخصت] طائفة في ذلك .
وممن رخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج .
وقال الحسن البصري : لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة .
قال أبو بكر: ومذهب من حرم ذلك أصح المذهبين، لأن الله حرم الميتة في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت الفرق بين الشعر والعظم في كتاب الذبائح .
7808 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال: "لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" . [ ص: 23 ]


