الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النهي عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا سواء بسواء

                                                                                                                                                                              8028 - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين قال: حدثني مسلم بن يسار وعبد الله - هو ابن [عبيد] - قال: جمع المنزل بين معاوية، وبين عبادة بن الصامت إما في كنيسة وإما في بيعة فقام عبادة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب بالذهب، والورق بالورق، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير - وقال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر - إلا سواء بسواء مثلا بمثل، قال أحدهما: من زاد أو استزاد فقد أربى، ولم يقله الآخر - وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق، والورق بالذهب، والبر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا .

                                                                                                                                                                              8029 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، حدثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت قال: كان معاوية يبيع الآنية بأكثر من وزنها، فقال عبادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة يدا بيد [كيف] شئتم، والبر بالشعير مثل ذلك، والتمر بالملح مثل ذلك يدا بيد كيف شئتم، فمن زاد أو ازداد فقد أربى" . [ ص: 180 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أجمع عوام علماء الأمصار - منهم: مالك بن أنس رحمه الله - ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العلم، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام، والليث بن سعد فيمن وافقه من أهل مصر، والشافعي وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد - على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب، ولا فضة بفضة، ولا بر ببر، ولا شعير بشعير، ولا تمر بتمر، ولا ملح بملح متفاضلا يدا بيد، ولا نسيئة، وعلى أن من فعل ذلك فقد أربى، والبيع مفسوخ. وقد روينا هذا القول [ ص: 181 ] عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجماعة يكثر عددهم من التابعين .

                                                                                                                                                                              8030 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا ربيعة بن كلثوم، قال: حدثني أبي، عن مجاهد أبي الحجاج، عن عبد الله قال: سألت ثلاثين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم معاذ بن جبل رضي الله عنه عن الصرف، كلهم ينهاني عنه .

                                                                                                                                                                              8031 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ينهى عن الصرف - قال: وكعب رحمه الله رابع أربع عشرة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية