الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الاختلاف في السلم يكون حالا

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المرء يسلم في الشيء الموجود في أيدي الناس يكون حالا لا أجل له .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: السلم جائز لسببين: أحدهما: أنه مضمون بصفة .

                                                                                                                                                                              والآخر: أن ما أسرع المشتري في أخذه كان من الخروج من الفساد بغرر أولى من المؤجل. هذا قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، واعتل بأنهم قد أجمعوا أن لكل شيء يباع إلى أجل لا بأس به يدا بيد، فلما اختلفوا في السلم كان ضربا من البيوع - والله أعلم .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: هكذا أقول للعلل التي اعتلوا بها، وحكى أبو ثور عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: لا يجوز السلم إلا إلى أجل معلوم، فإن كان حالا بطل .

                                                                                                                                                                              وكان مالك رحمه الله يقول: إذا كان الأجل قريبا: يوما، أو يومين، أو ثلاثة، فلا خير فيه إذا كانت علته مضمونة، لأن هذا الأجل ليس من آجال السلم، ورآه مالك من المخاطرة إلا أن يكون إلى أجل تختلف فيه الأسواق وترتفع .

                                                                                                                                                                              وكان الأوزاعي يقول: إذا قلت: أجله ساعة من يومي هذا، فليس هذا بيع السلف، وإن سميت فيه أجلا ثلاثة أيام فهو بيع السلف، يصلحه ما يصلح السلف، ويفسده ما يفسد بيع السلف . [ ص: 295 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية