الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في صفة بدو صلاح الثمر

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمر .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يباع حتى يؤكل من الرطب قليل، أو كثير. هكذا قال عطاء بن أبي رباح . وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس .

                                                                                                                                                                              7843 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: نهي عن بيع الثمر حتى يطعم .

                                                                                                                                                                              7844 - وحدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: لا تشتروا الثمر حتى يطعم . [ ص: 56 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ومن حجة من قال هذا القول حديث جابر .

                                                                                                                                                                              7845 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يطعم .

                                                                                                                                                                              7846 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمر، قال أحدهما: حتى يبدو صلاحه، وقال الآخر: حتى يطعم .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: وصلاحها أن يحمر أو يصفر. روينا هذا القول [عن] مسروق . وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، ومن حجة من قال بهذا القول حديث جابر .

                                                                                                                                                                              7847 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا سليم بن حيان، قال: حدثني سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع [الثمرة] حتى تشقح قيل: وما تشقح؟ قال: تحمر وتصفر، ويؤكل منها . [ ص: 57 ]

                                                                                                                                                                              7848 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس - يعني: ابن عياض - عن حميد، عن أنس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي. قلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟ .

                                                                                                                                                                              وفي بعض الأخبار: أن وقت ذلك طلوع الثريا .

                                                                                                                                                                              7849 - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت ابن عمر : متى ذلك؟ قال: طلوع الثريا .

                                                                                                                                                                              7850 - حدثنا أحمد بن هارون، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت : أنه كان يبيع ثمرته إذا طلعت الثريا .

                                                                                                                                                                              7851 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها". قالوا: وما بدو صلاحها؟ قال: "تذهب عاهتها ويخلص طيبها" . [ ص: 58 ]

                                                                                                                                                                              وقال بعضهم: إذا اشتد نوى البسر وأومن عليه الآفة فليشتره. هكذا قال النخعي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع جميع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها .

                                                                                                                                                                              وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وكثير من أهل العلم .

                                                                                                                                                                              7852 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا حميد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد . [ ص: 59 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية