الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر دفع العروض مضاربة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في دفع العروض مضاربة ، فكره ذلك كثير من أهل العلم ، وممن كره ذلك : الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، والحارث العكلي ، وعبيد الله بن الحسن ، وهذا قول مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد .

                                                                                                                                                                              ورخصت فرقة في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم . روي هذا القول عن طاوس ، وحماد بن أبي سليمان . وكان الأوزاعي يقول : لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب ويقول : رأس ماله كذا وكذا فبعه والربح بيني وبينك . وهذا قول ابن أبي ليلى .

                                                                                                                                                                              وقد كان أحمد بن حنبل يقول : لا تكون العروض مضاربة . ثم حكي عنه أنه سئل عن رجل [حيز ] عليه رجل متاعا وجعل له نصف [ ص: 567 ] الربح راضيا بذلك ، وقد حيز عليه سنين قال : ليس به عندي بأس إذا كان شيئا معلوما . وشبهه بالمضاربة ، وقال : هو مثل المضاربة . وهذا اختلاف من قوله .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا يجوز دفع العروض مضاربة ، لأن الثوب قد يدفعه الرجل مضاربة وقيمته مائة درهم فيبعث العامل في التجارة حتى إذا حصل وجد قيمته بمثل ذلك الثوب مائة درهم ، أو تكون قيمته يوم يقبضه مائتي درهم فلا يعملا إلا اليسير حتى يصير قيمة ذلك الثوب مائة درهم ، وهذا يدخله الجملة ، ولا يجوز في الجملة من القراض إلا ما أجمعوا عليه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية