الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر بيع الأمة واستثناء ما في بطنها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في بيع الأمة أو الناقة ، ويستثني ما في بطنها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : البيع جائز ، والشرط لازم . كذلك قال النخعي ، والحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وقد أعتق ابن عمر جارية واستثنى ما في بطنها . [ ص: 333 ]

                                                                                                                                                                              8146 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا أحمد بن منيع ، قال : حدثنا عباد بن عباد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها .

                                                                                                                                                                              وقال بمثل قول ابن عمر : النخعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إذا فعل ذلك فسد البيع . كذلك قال سفيان الثوري ، ومالك ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : البيع جائز ، لأن الذي وقع عليه البيع معلوم ، فلا يضرهما أن يجهلا ما لم يدخل في البيع ، ولا أعلمهم يختلفون إذا بيع جارية قد أعتقت بما في بطنها ، ولا فرق بين هذه وتلك ، لأن المبيع في المسألتين جميعا الجارية دون الولد ، والمدني والكوفي يريان فيما لا كتاب فيه ولا سنة تقليد الواحد من أصحاب النبي عليه السلام وهذا لهم لازم على مذهبهم ، لأن ذلك ثابت عن ابن عمر ، ولا نحفظ عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف قوله ، ويلزم ذلك من قال بمثل قولهم في تقليد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 334 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية