الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر العامل يشتري أبا رب المال

                                                                                                                                                                              واختلفوا في العامل يشتري أبا رب المال .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : إن اشتراه بإذن رب المال عتق عليه ، فإن اشتراه بغير إذنه فالعامل ضامن للمال والعبد له . هذا قول الشافعي ، كذلك قال أصحاب الرأي : إن الشراء للعامل ، ويضمن المال إذا اشتراه بغير إذنه ، فإن اشترى العامل أبا نفسه كان على المضاربة ، لأنه في معنى الوكيل . كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . كذلك قالوا : إذا لم يكن في المال فضل ، فإن اشتراه وفيه فضل يوم اشتراه فهو لازم له يعتق من مال المضارب وهو ضامن لما نقد من الثمن .

                                                                                                                                                                              وفي قول الشافعي ، وأبي ثور ، العبد على المضاربة كان في المال فضل أو لا فضل فيه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكذلك نقول ، لأن العامل لا يصح له ملك حتى يصير إلى رب المال رأس ماله ، ومن قول الكوفي ، والمدني ، والشافعي ، وغيرهم : أن لو تجر العامل في المال وكان رأس المال ألف درهم فصار ما بيده خمسة آلاف درهم ، ثم خسر ونقصت الأشياء حتى رجع [ ص: 589 ] إلى ألف درهم إن دفع الألف عدى إلى رب المال وقد كان يجب في قياس قول من جعله شريكا : يعتق عليه من جهة الشركة أن يجعل الحصة فيما ذكر منهما جميعا إذا جعلهما جميعا شريكين وهذا لا معنى له ، والله أعلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية