الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مشاركة أهل الكتاب

                                                                                                                                                                              واختلفوا في مشاركة المسلم للذمي .

                                                                                                                                                                              فكره أكثر أهل العلم . وقد كره ذلك ابن عباس .

                                                                                                                                                                              8341 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا الحجبي ، قال : حدثنا أبو عوانة ، عن أبي حمزة ، قال : قال ابن عباس : لا يشارك المسلم اليهودي ، والنصراني فإنه يطعمه الربا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : أبو حمزة عمران بن أبي عطاء .

                                                                                                                                                                              8342 - كذلك حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، حدثنا هشيم ، عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء ، عن ابن عباس .

                                                                                                                                                                              وقال الحسن ، وعطاء كذلك إذا كان على الشراء والبيع الذمي ، وكذلك قال إياس بن معاوية .

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : إذا كان يغيب عنك لا يعجبني . وكذلك قال أحمد ، وإسحاق . وكذلك قال مالك رضي الله عنه إلا أن على المسلم البيع كله . [ ص: 516 ]

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي رحمه الله يكره أن يشارك المسلم النصراني .

                                                                                                                                                                              وكان عبيد الله بن الحسن يقول : تجوز شركة المسلم للنصراني في كل شيء لا يربى فيه فلا يطعمه من خمر أو خنزير . والله أعلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية