الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر البيع بالبراءة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يبيع السلعة بالبراءة من العيوب: فقالت طائفة: البراءة من كل عيب جائز. روي هذا القول عن ابن عمر، وزيد بن ثابت .

                                                                                                                                                                              8089 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى - يعني ابن سعيد - أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر يحدث، أن ابن عمر باع غلاما له بالبراءة بثمانمائة درهم، ثم إن صاحب العبد خاصم عبد الله بن عمر إلى عثمان فقال: باعني غلاما وبه داء قد عرفه، لم يبينه لي. فقال ابن عمر : قد بعته بالبراءة، فقال عثمان: تحلف بالله لقد بعته، وما به داء علمته؟ فأبى ابن عمر أن يحلف فرد العبد .

                                                                                                                                                                              8090 - حدثنا موسى، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا شريك، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن زيد بن ثابت قال: كان يرى البراءة من كل عيب جائزا . [ ص: 248 ]

                                                                                                                                                                              وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، وروي هذا القول عن شريح، وطاوس، والحسن، وعطاء بن أبي رباح، وقال ابن سيرين : لا تبرأ إلا من شيء تسميه وتوريه، وقال أحمد، وإسحاق : لا يبرأ حتى يبين .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة ثالثة: يجزئه إذا سمى ويبرأ، وإن لم يضع يده عليه .

                                                                                                                                                                              هذا قول ابن أبي ليلى وسفيان الثوري، وروي ذلك عن الشعبي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان، يروى هذا القول عن عثمان بن عفان، وبه قال مالك، والشافعي، وقد ذكرنا إسناد حديث عثمان في هذا الباب .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية