الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر شراء الفضة وسلعة معها بدينار

                                                                                                                                                                              فرخصت فيه فرقة، وممن رخص فيه: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وقد قال الشافعي مرة: لا يجوز، لأنه بيع وصرف .

                                                                                                                                                                              وقال مالك: لا يجوز دراهم وسلعة إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلع إذا اشتراها بدينار .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير فيما يحرم ويحل، لأنه لا يجيز الحبة من الذهب بالحبتين من الذهب. ويلزم من هذا مذهبه أن لا يفرق بين القليل والكثير من الشيء .

                                                                                                                                                                              وكان النعمان يقول: في دينار ودرهم بدينار وفلس: البيع جائز وكذلك دينار ودرهم بعشرة دراهم . [ ص: 191 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أحل الله البيع فكل بيع جائز إلا بيع منع منه كتاب أو سنة أو إجماع أو ما في معنى ما حرمه الله أو رسوله .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية