الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر بيع السمك في الآجام

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ومما هو عندي داخل في بيع الغرر: بيع السمك في الآجام، وقد اختلف فيه .

                                                                                                                                                                              7838 - فحدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع الكاهلي، عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء (فإنه غرة) .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وكان إبراهيم النخعي يكره ذلك. وسئل مالك رحمه الله عن البرك التي تكون فيها الحيتان تباع لمن يصيد فيها؟ قال: لا أحب بيع البرك ولا يدري ما يشتري، لعله مرة يقل، ومرة يكثر، ولعلها مرة سمان ومرة عجاف، فلا أحب بيعها .

                                                                                                                                                                              وممن كره ذلك: الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز بيعه . [ ص: 43 ]

                                                                                                                                                                              وقال ابن أبي ليلى : شراؤه جائز لا بأس به .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: والبيع عندي باطل، لأنه داخل في جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأن المشترى منه قد يرى وقد لا يرى، ويقدر على صيده ولا يقدر، وربما وصل إليه بعد أن يموت وينتن، وربما لم يوصل إليه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية