الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن أسلم في شيء يقبضه في أيام متفرقة .

                                                                                                                                                                              فكان مالك يقول : من أسلف في رطب أو عنب أو موز أو لحم أو ماء ، إن أخذه كله فسد عليه وأضر بنفسه ، فلا بأس أن يقبض كل يوم يشرع في قبض ما سلف فيه من ذلك ، ثم يوالي حتى يقبض جميع ذلك ، ولا يلزمه أخذه كله ، ولا ينزله أخذه إياه يوما بيوم من الدين بالمدين .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : وإن سلف رجل دنانير على طعام إلى أجل [ ص: 316 ] معلوم بعضها قبل بعض لم يجز عندي حتى يكون الأجل واحدا من قبل أن الطعام الذي إلى الأجل القريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل البعيد .

                                                                                                                                                                              وقيل لأحمد : يأخذ من الخباز الخبز رطلا بعد رطل ، فإذا استوفى الدراهم أعطاه أو يعجل له الدراهم ؟ قال : لا بأس به ، عجل له أو لم يعجل له ، إلا أن يكون عجل ليرخص عليه فيكون قرضا جر منفعة .

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق كما قال . [ ص: 317 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية