الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر العامل يبيع بالنسيئة

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة فخالفه وباع بالنسيئة أنه ضامن . واختلفوا فيمن دفع إلى رجل مالا مضاربة ولم يأمره ولم [ينهه ] عن البيع بالدين .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : هو ضامن إن باع بدين . كذلك قال مالك ، وابن أبي ليلى ، والشافعي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : لا ضمان على المضارب ، وما ادان من ذلك فهو جائز كذلك قال النعمان ويعقوب .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فإن قال رب المال للعامل : اعمل برأيك . ففي قول أصحاب الرأي له أن يبيع بالنقد والنسيئة ويبضعه . كذلك قال أصحاب الرأي ، وكان الشافعي يقول : هو ضامن إلا أن يأذن له في الدين .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في إذن رب المال للعامل أن يستدين عليه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : ذلك جائز . كذلك قال أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . [ ص: 580 ]

                                                                                                                                                                              وكان سفيان الثوري يكره ذلك ، من قبل أنه كفيل عنه ، وهو يجر إليه منفعة ، وحكي عن الشافعي أنه قال : لو قال لوكيله ، أو رسوله ، أو عبده : اشتر بالدين لم يجز حتى يقول : اشتر من دينار إلى مائة .

                                                                                                                                                                              وكذلك يجب قياس قوله في هذا أن لا يجوز حتى يأذن له في مقدار معلوم يدان عليه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية