الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر موت الذي له الخيار في بيع قبل مضي وقت الخيار

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في موت الذي له الخيار في البيع قبل مضي وقت الخيار، فقالت طائفة: بطل خياره، وليس لورثته خيار. هذا قول سفيان، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لورثته من الخيار ما كان له يقومون مقامه. هذا قول الشافعي، ومالك، وأبي ثور . [ ص: 236 ]

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا ذهب عقله أو جن مضى وقت الخيار بطل خياره .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : لوليه أن يعمل في ذلك في وقت الخيار ما هو أصلح له، فإن لم يفعل حتى انقضت المدة بطل الخيار .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا باعه سلعة عن رضى غيره كان للذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع . [ ص: 237 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية