الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من باب الصرف

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد. وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: لا بأس به إذا عجزت دراهم الصيرفي أن يستقرض دراهم ويتم به الصرف قبل أن يفترقا. وقال مالك: لا خير في أن يواجبه على دراهم معه ثم يصير معه إلى الصيارفة لينقده، وكان الشافعي يقول: لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه، لأنهما حينئذ لم يتفرقا .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يأتي الضراب ويعطيه الضراب دنانير مضروبة .

                                                                                                                                                                              ويزيده صاحب التبر على وزنها قدر ما يكون أجر الضراب .

                                                                                                                                                                              فكره الشافعي ذلك، وقال بمعنى قول الشافعي الأوزاعي [ ص: 198 ] وحكى الشافعي عن مالك أنه قال: لا بأس به. وبقول الشافعي أقول، وذكر الليث بن سعد أن الناس كانوا يفعلون بالشام يعني ما قاله مالك، فلما كان عمر بن عبد العزيز سئل عن ذلك فقال: لا يحل، فإن أراد صاحب الذهب أن يقيم حتى يضرب دنانيره ويعطي هذا آخر فعل .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية