الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر العامل يشترط أن يعمل رب المال معه

                                                                                                                                                                              أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى آخر مالا مضاربة فأعانه رب المال على الشرى والبيع من غير شرط شرطاه في عقد المضاربة أن ذلك جائز . هذا على مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال مالك رحمه الله : لا يجوز أن يشترط على رب المال أن يعينه . وكذلك قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي ، فإن فعل كانت مضاربة فاسدة والربح والوضيعة لرب المال وعليه ، وله أجر مثله ، في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول ، وهو يشبه مذاهب الشافعي . [ ص: 584 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولا تصح المضاربة حتى يسلم رب المال المال إلى العامل ، ويخلي بينه وبينه . كذلك مذهب الأوزاعي ، ومالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وإن باع العامل واشترى ، والمال بيد رب المال فربح ، أو وضع فهو لرب المال وعليه ، وللعامل أجر مثله ، في قول الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية