الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر شراء المصاحف وبيعها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في شراء المصاحف وبيعها .

                                                                                                                                                                              فروي عن ابن عمر أنه شدد في بيعها . قال : وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف .

                                                                                                                                                                              8169 - حدثنا أبو سعيد ، قال : حدثنا بندار ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا سفيان ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير قال : قال ابن عمر : لوددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف .

                                                                                                                                                                              8170 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة ، قال : حدثنا محمد بن حرب ، قال : حدثنا ليث ، عن ابن أبي جعفر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كره بيع المصحف وهبته لمن يرجو مكافأته .

                                                                                                                                                                              8171 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا همام ، قال : حدثنا قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن مطرف بن مالك قال : شهدت فتح تستر مع الأشعري فأصبنا دانيال بالسوس ، قال : فأصبنا معه [ربعة ] فيها كتاب . قال : وكان معنا أجير يسمى [نعيما ] نصرانيا .

                                                                                                                                                                              قال : بيعوني هذه [الربعة ] وما فيها . فقالوا : إن كان فيها ذهب ، [ ص: 371 ] أو فضة ، أو كتاب الله لم نبعك . قال : فإن الذي فيه كتاب الله . قال : فكرهوا بيعه .

                                                                                                                                                                              قال قتادة : فمن ثم كره بيع المصاحف ، لأن الأشعري وأصحابه كرهوا بيع ذلك الكتاب .

                                                                                                                                                                              وكره بيعها وشراءها : علقمة ، ومحمد بن سيرين ، والنخعي . وروي ذلك عن ابن مسعود .

                                                                                                                                                                              8172 - حدثنا يحيى ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد ، قال : حدثنا ليث ، عن مجاهد قال : [اشتر ] المصاحف ولا [تبعها ] .

                                                                                                                                                                              قال : وكان ابن مسعود يكره شراءها وبيعها . وكره بيعها شريح ومسروق ، وعبد الله بن يزيد . وكرهت طائفة بيع المصاحف ، ورخصوا في شرائها . روي هذا القول عن ابن عباس . [ ص: 372 ]

                                                                                                                                                                              8173 - حدثنا أبو أحمد ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : لا بأس بشراء المصاحف وكره بيعها . وبه قال سعيد بن جبير . وقال إسحاق كذلك . وقال أحمد : الشراء أهون . قال : وما أعلم في البيع رخصة .

                                                                                                                                                                              ورخصت طائفة في بيعها وشرائها . هذا قول الشعبي ، ومن رخص في شراء المصاحف : الحسن ، والحكم ، وعكرمة . وقال عكرمة : إنما يبيع عمل يديه . وقال سفيان : لا بأس أن يبادل مصحفا وزاد دراهم وأخذ دراهم ، وكذلك قال إسحاق .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية