الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر اختلافهم في السلم يتخلف بعض الثمن عند المشتري حتى يتفرقا

                                                                                                                                                                              واختلفوا في البائع يقبض ثمن السلم ويبقي بعضه حتى افترقا .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: السلم فاسد. هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وابن شبرمة، وأحمد بن حنبل .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو إن لم يقبض الثمن كله فالسلم فاسد، وإن قبض أو أحال ببعضه على آخر وبقي عنده بعض ثم تفرقا، فإنما له من السلم بحساب ما قبض من المال. هذا قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق: إذا قبض بعض الثمن جاز من السلم بقدره .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن من أسلم في طعام فلا بأس أن يدفع إليه الثمن إلى يومين أو ثلاثة، وأنه إن قبض بعض رأس المال وضرب لبعضه أجلا كان ذلك حراما مفسوخا، لأن عقدة البيع واحدة. هذا قول مالك رحمه الله، وسئل الأوزاعي عن هذه المسألة فقال: إذا سميت أجلا ثلاثة أيام فأكثر من ذلك فهو شراء السلف، فإن لم يسد الدنانير عند ذلك فسد السلف، لأن السلف بمنزلة الصرف لا يصلح إلا يدا بيد، وإن أخرته انتقص الصرف . [ ص: 279 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: قول الثوري والشافعي صحيح، وقد ذكرت الخبر [الذي] يدل على ما قلناه بعد .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية