الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الأمة الرهن يطأها الراهن

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيما إذا وطئها فحملت
                                                                                                                                                                              .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : إن كان موسرا أخذ منه قيمة الجارية ، وتكون أم ولد له .

                                                                                                                                                                              هكذا قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : هو ضامن للمال إن كان موسرا .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : تصير أم ولد ، وخرجت من الرهن ، والدين عليه يؤخذ به .

                                                                                                                                                                              وكان سفيان الثوري يقول : تخرج من الرهن ، ويتبع المرتهن السيد بالرهن إن كان السيد موسرا .

                                                                                                                                                                              وقال الشافعي : إن كان معسرا ففيها قولان : أحدهما : أن لا تباع ما دامت حبلى ، فإذا ولدت بيعت ، ولم [يبع ] ولدها . [ ص: 534 ]

                                                                                                                                                                              والقول الثاني : أنها أم ولد لا تباع ، لأنه ملك ، ولا تسعى في شيء من قيمتها .

                                                                                                                                                                              وقال قتادة : تباع إن لم يكن لسيدها مال . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : لا تباع . وقال ابن شبرمة : تستسعى ولا تباع . وأحمد لا يرى الاستسعاء .

                                                                                                                                                                              وفي قول أبي ثور : تخرج من الرهن وإن كان معسرا ولا تستسعى . وقال مالك رحمه الله : إذا وطئها فحملت ، فإن كان تسور عليها أو فتح عليها أعطي ولده منها وبيعت إن لم يكن عنده وفاء . وإن كانت تخرج إليه وتأتيه في منزله فأراها أم ولد لا تباع ويتبع بالدين الذي رهنها به .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : إذا أولدها فجاءت بولد يساوي ألفا ، وقيمة الأم ألف وهو فقير ، بيعت الأمة في نصف المال ، وسعى الولد في نصف المال .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية