الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              نماء الرهن

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيمن رهن شجرا فأثمر ، أو جارية فحملت وولدت .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : ولد الجارية ، وثمر الشجر من الرهن وهو رهن مع الأصل . هذا قول سفيان الثوري ، وأصحاب الرأي . [ ص: 535 ]

                                                                                                                                                                              وقال الشعبي والنخعي : ولد الأمة الرهن رهن معها .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : في ألبان الماشية وأصواف الغنم وسمونها رهن معها .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : ثمر الشجر ، وولد الجارية ، ونتاج الماشية للراهن خارج من الرهن . هذا قول الشافعي ، وأبي ثور . وفي قول الشافعي : إن رهنه ماشية مخاضا فنتجت فالنتاج خارج من الرهن . وفي قول أبي ثور : يكون رهنا معها .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن ثمر النخل ليس برهن مع الأصل ، إلا أن يكون اشترط ذلك المرتهن في رهنه ، وإن رهن الجارية وهي حامل ، أو حملت بعد ارتهانه أن ولدها رهن معها . هذا قول مالك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبقول الشافعي أقول .

                                                                                                                                                                              وقد أجمع أهل العلم على أن ما رهن من النخل ، والماشية ، والرقيق رهن . واختلفوا في دخول ما حدث عن ذلك من الثمار ، وولد الرقيق ، ونتاج الماشية في الرهن ، وغير جائز أن يجعل ما لم يعقد عليه الرهن رهنا إلا بحجة ، ولا حجة مع من خالف ما قلناه ، غير أنه إن رهن الجارية حاملا فالولد داخل في الرهن ، لأن الرهن انعقد عليهما . [ ص: 536 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية