الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر اختلافهما في الثمن والسلعة مستهلكة

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في المتبايعين يختلفان في الثمن والسلعة مستهلكة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : القول قول المشتري مع يمينه إذا لم تكن بينة .

                                                                                                                                                                              كذلك قال النخعي ، والثوري ، والأوزاعي ، والنعمان ، ويعقوب .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أنهما يتحالفان ويترادان قيمة السلعة . هذا قول الشافعي ، وابن الحسن . واختلف عن مالك في هذه المسألة فحكى ابن وهب عنه أنه قال : إذا بان المشتري بالسلعة وحازها ثم اختلفا ، أحلف المشتري بالله الذي لا إله إلا هو ما اشتريتها إلا بما أدعى ، ما لم يكن شيء يعرف به كذبه ، ويستنكر أن يقول أخذت العبد بدينار ، وما لا يكون ثمن ما زعم أنه أخذه به .

                                                                                                                                                                              وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : إن كانت السلعة لم [تبع ] ولم تعتق ولم توهب ولم يدخلها نماء يده ولا نقصان [و ] لا اختلاف من الأسواق ، تحالفا وكانت بمنزلة (ما) لم يقبضها ، وإن دخلها شيء مما وصفت كان القول قول المبتاع وعليه اليمين . [ ص: 352 ]

                                                                                                                                                                              وحكى أبو ثور عن مالك : أن السلعة إن كانت في يد البائع تحالفا وترادا ، وإن كانت في يدي المشتري كان القول قوله مع يمينه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية