الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر اختلاف هذا الباب

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يبيع النسمة ويشترط على المشتري العتق .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : البيع جائز والشرط ثابت . هكذا قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن إبراهيم النخعي أنه قال : كل شرط فيه بيع ، فإن البيع يهدمه إلا أن يكون عتاقة .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : البيع باطل . كذلك قال النعمان ، ويعقوب ، ثم اختلفوا فقالوا : إذا استهلك المشتري السلعة في البيع الفاسد فهو ضامن للقيمة إلا في العتق ، فإن عليه الثمن إذا أعتقه في قول النعمان ، ومحمد .

                                                                                                                                                                              وقال أبو يوسف : العتق جائز وعليه القيمة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكل ما قالوه من هذا خطأ ، لأن البيع لا يخلو من أحد معنيين : / إما أن يكون جائزا فقولهم : باطل خطأ ، وإما أن يكون غير جائز ، فالعبد في ملك البائع ، ولم يزل ملكه عنه على هذا القول ، وعتق المشتري له باطل ، لأنه أعتق ما لم يملك . الخطأ يحيط بهذا القول من كل وجه .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : من اشترى جارية على أن يعتقها أو يدبرها فماتت بالتدبير والعتق فهو ماض ، ويتراجعان إلى القيمة .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن البيع جائز والشرط باطل . هذا قول ابن أبي ليلى ، وأبي ثور ، قال أبو ثور : وهذا على مذهب الشافعي . [ ص: 325 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : يشبه أن يكون ذلك قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق إذ المحفوظ عنه بمصر ما قد ذكرته .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية