الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النهي عن بيع حبل الحبلة

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: ومما هو من بيع الغرر: حبل الحبلة .

                                                                                                                                                                              7824 - أخبرنا النجار، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبل الحبلة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وقد اختلف في معناه بأحد المعنيين في خبر مالك عن نافع . [ ص: 32 ]

                                                                                                                                                                              7825 - حدثنا حامد بن أبي حامد قال: حدثنا إسحاق الرازي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وهو بيع كانوا يتبايعونه في الجاهلية: أن يبيع الرجل الجزور حتى تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبهذا قال مالك، والشافعي، ولا أعلمهم يختلفون في إبطال هذا البيع، لأنه أجل مجهول لا يدرى أيكون أو لا، وإذا كان متى يكون: يتقدم ويستأخر، وقد لا يأتي ذلك الوقت، لأن الناقة قد لا تلد، وإن نتجت الناقة لم يدر أينتج ولدها، وقد يكون ولدها ذكرا فلا ينتج، وقد تموت الناقة قبل أن تلد، والبيع إلى الأجل المجهول غير جائز .

                                                                                                                                                                              وقال بعضهم: هو أن يبيع ولد الجنين الذي في بطن الناقة. هذا قول أبي عبيد : وحكي ذلك عن ابن علية، قال: هو نتاج النتاج. وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: فأي ذلك كان فالبيع فيه يبطل من وجوه . [ ص: 33 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية