الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الشركة بغير رأس المال

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجلين يشتركان بغير رؤوس أموال على (أن يقوم) كل واحد منهما لصاحبه : ما اشتريت فهو بيني وبينك .

                                                                                                                                                                              فأجازت ذلك طائفة ، وممن أجاز ذلك : سفيان الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وفي كتاب محمد بن الحسن : وإذا اشتركا بغير رأس مال على أن يشتريا بوجوههما فما ربحا أو وضعا فعليهما ، فذلك جائز .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : ولا تجوز الشركة بالدين ، وذلك أن يقول الرجل : ما اشتريت من شيء فهو فيما بيني وبينك ، وما اشتريت أنا فهو فيما بيني وبينك ، قال : لا يقع بهذا شركة ، فمن اشترى شيئا فهو له .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبالقول الأول أقول ، وذلك أني لا أعلم أحدا يدفع أن [يقول الرجل للرجل ] : ما اشتريت من متاع هذا الوقت فهو بيني وبينك وعلي نصف الثمن أن ذلك جائز ، وذلك أن أحدهما قد وكل صاحبه بأن يشتري له في ذلك الوقت داري فإذا جاز أن يقول ذلك أحدهما لصاحبه جاز أن يجعل كل واحد منهما ذلك لصاحبه . [ ص: 514 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية