الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر شراء الصبي وبيعه

                                                                                                                                                                              واختلفوا في بيع الصبي وشرائه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : بيعه وشراؤه باطل لا يجوز ، بإذن أبيه أو وليه باع ، أو بغير إذنهما ، كذا قال أبو [ثور ] .

                                                                                                                                                                              وحكي عن الكوفي أنه قال : بيعه جائز بإذن وليه وإذن القاضي .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : لا يجوز بيعه إلا بإذن أهله . كذلك قال سفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد وإسحاق كذلك إلا الشيء اليسير ، اشترى أبو الدرداء من صبي عصفورا فأرسله . وقال أحمد : وإذا كان مثل الشيء الذي يرسل به الصبي ، فأما أن يجيء صبي بخمسة دراهم ، وما أشبه هذا فلا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا يجوز بيع الصبي ولا شراؤه ولا إقراره في الكثير من الشيء ولا اليسير . [ ص: 359 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية