الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر العيب يحدث عند المشتري بالسلعة ويجد عيبا قديما

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يشتري السلعة وبها عيب لم يعلمه، ثم يحدث عيب آخر عند المشتري . [ ص: 249 ]

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يرد عليه البائع أرش العيب الأول، ولا سبيل إلى الرد، هكذا قال ابن شبرمة وسفيان الثوري والشافعي، وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن النخعي، وابن سيرين، والزهري .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: يردها ويرد معها نقصان العيب الذي حدث عند المشتري، يروى هذا القول عن حماد، وبه قال أبو ثور .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن يرده ولا شيء عليه في قطعه إن كان ثوبا قطعه. هذا قول عثمان البتي، وقال الحكم: يرده ولم يذكر أنه يرد معه نقصانا .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أنه إن كان ثوبا فقطعه، ثم رأى عيبا أن المشتري بالخيار إن شاء رد القميص، ورجع البائع عليه بنقصان القطع، وإن شاء حبسه المشتري، ورجع على البائع بقدر الذي نقص من القيمة. هذا قول أحمد، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: وهو أن العيب الذي حدث عند المشتري إن كان مثل القطع والعور وأشباه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان [بالعبد] يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد عنده ويرد العبد فذلك له. هذا قول مالك بن أنس - رحمة الله عليه . [ ص: 250 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية