الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الخبر الدال على أن السلعة المشتراة إذا تلفت عند المشتري أنها من ماله وإن وجد بها عيب

                                                                                                                                                                              8084 - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف أن عروة بن الزبير حدثه، قال: حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان" . [ ص: 243 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وممن قال بأن الخراج بالضمان شريح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين .

                                                                                                                                                                              وبه قال مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد . وقال مالك كذلك في أصواف الماشية والشعور، فأما أولاد الماشية فإن ابن القاسم حكى عنه أنه قال: يردها مع الأمهات. وقال الشافعي: ما حدث في ملك المشتري من غلة عند إنتاج ماشية وولد أمة ففي معنى الغلة لا يرد منه شيئا ويرد الذي ابتاعه إن لم يكن ناقصا عما أخذه وقال إسحاق في الدور والأرضين كذلك. والجواب في هذه المسائل عند أبي ثور: أن كل ما حدث بيد المشتري من غلة أنه له بالضمان كغلة الدار والدابة [ ص: 244 ] والعبد. وحكي عن أصحاب الرأي أنهم تناقضوا فقالوا في المشتراة إذا كانت ماشية فحلبها أو نخلا أو شجرا فأكل ثمرها: لم يكن له أن يرد بالعيب، ويرجع بالأرش. وقالوا في الدار والدابة والغلام: الغلة له ويرد العيب .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية