الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              جناية العبد المرهون على الراهن

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه أو بعض أطرافه خطأ أنه رهن بحاله ، وكذلك لو جنى على عبد لمولاه ، أو أمة ، أو أم ولد ، أو مدبر ، أو متاع ، أو مال لمولاه .

                                                                                                                                                                              فإن جنى عليه جناية عمد أتت على نفس السيد ، ففيها أقاويل : أحدها : أن الأولياء بالخيار [إن ] شاؤوا [اقتصوا ] منه ، فإن اقتصوا منه بحقه بطل الرهن ، والدين ثابت في ماله ، وإن عفوا على غير مال كان رهنا بحاله . كذلك قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : عليه القصاص ويبطل الدين والرهن إذا قتل ، لأن القصاص هاهنا ليس بمال .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : إن عفوا على مال ففيها قولان : أحدهما : أن جنايته على سيده إذا أتت على نفسه كجناية على أجنبي لا تختلف في شيء .

                                                                                                                                                                              والقول الثاني : أن الجناية هدر .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول : جنايته على السيد باطل وهو رهن بحاله . [ ص: 555 ]

                                                                                                                                                                              وقال سفيان الثوري : إذا قتل سيده فليس على المرتهن منه شيء هو ماله بعضه في بعض . وكذلك قال أحمد وإسحاق ، قالا : هو رهن بحاله .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية