الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الإقالة في بعض السلم

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يسلم إلى الرجل في الطعام ثم يسأله أن يقيله في بعض ما أسلم إليه فيه .

                                                                                                                                                                              فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: ابن عمر، وابن سيرين، والنخعي، والحسن، وأحمد، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              8122 - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل؟ قال: خذ ما أسلفت كله، أو خذ دراهمك، ولا تفرق بينهما، فإن أردت أن ترفق به فخذه . [ ص: 302 ]

                                                                                                                                                                              وكان مالك بن أنس يقول: ليأخذ سلمه كله أو رأس ماله. وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وكره ذلك ابن أبي ليلى، وقال: إذا فعل ذلك فسد السلم، ويأخذ رأس ماله كله .

                                                                                                                                                                              ورخصت فيه طائفة وقالت: ذلك المعروف .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال ابن عباس .

                                                                                                                                                                              8123 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، قال : حدثنا سفيان، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه لم يكن يرى بأسا إذا أسلف الرجل في طعام أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دراهم، قال: هو المعروف .

                                                                                                                                                                              وهو قول محمد بن علي، وطاوس، وحميد بن عبد الرحمن، وعطاء، والحكم، وعمرو بن دينار، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان، وأصحابه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: لا بأس به إذا كان له أن يقيله في الجميع، فما الذي [يمنع] أن يقيله في البعض؟! [ ص: 303 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية