الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              الرجل يدفع إلى الرجل الدابة يؤاجرها والكراء بينهما نصفان

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الدابة ، أو البيت ، أو الغلام ، على أن ما كسب من شيء فهو بينهما .

                                                                                                                                                                              فكرهت طائفة ذلك ، وممن كره ذلك : النخعي ، والحسن .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي : ما أصاب في ذلك لرب الدابة ، وللذي [ ص: 573 ] عمل أجر مثله . وكذلك قال أبو ثور . وإن دفع إليه بعيرا ليستقي عليه الماء ، وراوية فما أصاب الذي قبض البعير من ذلك له ، وعليه كراء مثل البعير والراوية ، وكذلك قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              وكذلك لو دفع إليه شبكة ليصيد بها السمك ، على أن ما اصطاد من شيء فهو بينهما نصفين ، فجميع ما اصطاد للذي قبض الشبكة ، ولصاحب الشبكة أجر مثلها ، في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وكذلك لو دفع إليه غزلا على أن يحوكه ثوبا عرضه كذا في طول كذا ، على أن الثوب بينهما نصفين ، فعمل الثوب على ذلك ، فللحائك أجر مثله ، والثوب لصاحب الثوب ، وكذلك قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية