الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              دفع المال قراضا إلى مدة من المدد

                                                                                                                                                                              كان الشافعي يقول : لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد . وقال مالك رحمه الله : إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله .

                                                                                                                                                                              وقال قائل : فيها قولان : أحدهما كقول الشافعي ، والآخر : أنه جائز ، لأن له أن يشترط ما لم ينه عن اشتراطه ، وكل شرط شرطه مسلم فله شرطه إلا ما حظره كتاب أو سنة أو اتفاق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "المسلمون على شروطهم " . [ ص: 585 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية