الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              [ ص: 312 ] مسألة :

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يسلم إلى الرجل في عرض من العروض فيحل ، فأراد أن يأخذ مكانه غيره .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : لا يجوز ذلك .

                                                                                                                                                                              كذلك قال الشافعي ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وقال ابن عباس : إذا أسلفت في شيء إلى أجل فحل الأجل ، فإن أخذت ما أسلفت فيه ، وإلا فخذ عرضا بأنقص منه ، ولا تربح مرتين .

                                                                                                                                                                              8124 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، [عن ] طاوس ، عن ابن عباس .

                                                                                                                                                                              وكان النخعي لا يرى بأسا في السلف أن يأخذ مكانه دابة أو ثوبا أو غير ما أسلفت فيه .

                                                                                                                                                                              قال الثوري : لا يعجبني هذا .

                                                                                                                                                                              وكان مالك يقول : ومن سلف ذهبا أو ورقا في حيوان أو عرض موصوف إلى أجل مسمى ، ثم حل الأجل فإنه لا بأس بأن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل ، وبعدما يحل بعرض من العروض يتعجله ولا يؤخره بالغا ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام ، فإنه لا يحل أن يبيعه حتى يقبضه . [ ص: 313 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية